responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 129

و لا خلاف في عدم الوجوب في غير الصلاة فيكون الوجوب في الصلاة. و هو المطلوب»[1].

و أما انه تجب صيغة «اللّه أكبر» فلانه المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ التكبير[2].

و التأمّل فيما ذكر واضح، فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود: و عظّم ربك تعظيما، خصوصا و السياق يساعد على ذلك. و من هنا أنكر دلالتهما آخرون كالأردبيلي و الفاضل الجواد[3].

و على هذا فالآيتان الكريمتان ليستا من آيات الأحكام من الزاوية المذكورة.

القيام و القنوت‌

قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌[4].

تقدّم ان الفاضل المقداد استدل بذيل الآية الكريمة على وجوب القيام في الصلاة حالة القنوت. و قال قدّس سرّه في توضيح الاستدلال ما نصّه: «شي‌ء من القيام واجب+ و لا شي‌ء منه في غير الصلاة بواجب- فيكون وجوبه في الصلاة، و هو المطلوب»[5].

و التأمّل فيما ذكر واضح فان من المحتمل بل الظاهر كون المقصود من القيام هو الإتيان و الفعل، أي: أدّوا الصلاة خاشعين.


[1] ( 1، 2) كنز العرفان 1: 117.

[2] ( 1، 2) كنز العرفان 1: 117.

[3] زبدة البيان: 80، و مسالك الافهام 1: 195.

[4] البقرة: 238، و قد تقدّمت برقم 8 في تسلسل آيات الأحكام.

[5] كنز العرفان 1: 115.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست