اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 119
مع العشاء،
فانهما الصلاتان الواقعتان في الساعات الأولى من الليل القريبة من النهار.
ثم
ان كلمة «زلفا» إمّا ان تكون وصفا لموصوف مقدر، و هو الساعات، أي و أقم الصلاة في
ساعات زلف من الليل، أو تكون متضمّنة لمعنى الوصف و الموصوف معا، و ذلك فيما لو
فسّرت الزلف بالساعات القريبة و ليست بالقرب فقط.
ثم
انه قد وقع الاختلاف في الصلاة المطلوب إيقاعها طرفي النهار، و هكذا في المطلوب
إيقاعها في زلف من الليل.
أمّا
الصلاة الواقعة في الطرف الأول من النهار فلا إشكال في انها الصبح و انما الإشكال
في الواقعة في الطرف الثاني، فقيل: هي صلاة المغرب، و قيل: هي صلاة العصر. و قيل
غير ذلك[1].
و
حيث ان الآية الكريمة مجملة في دلالتها من هذه الناحية فلا بدّ من الرجوع إلى
الروايات، و قد دلت صحيحة زرارة على تفسير ذلك بصلاة الصبح و المغرب و تفسير
الواقعة في زلف من الليل بصلاة العشاء. يقول زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام
عما فرض اللّه عز و جل من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل و النهار. فقلت: هل
سمّاهن اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم ... و قال تبارك و تعالى في ذلك:
أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ و طرفاه: المغرب و الغداة
وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ و هي صلاة العشاء الآخرة ...»[2].
يبقى
تساؤل و هو ان الآية الكريمة لم تشر إلى جميع الصلوات الخمس بل إلى بعضها.