اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 108
سجودك، فلو
تعلم من عن يمينك و شمالك لأحسنت صلاتك، و اعلم انك بين يدي من يراك و لا تراه»[1].
و
من خلال هذا يتّضح ان ما أفاده الفاضل المقداد من دلالة الآية الكريمة على وجوب
القيام حالة الصلاة و على وجوب القنوت[2]
قابل للتأمل.
كما
يتّضح التأمل فيما أفاده بقوله: لا يشكل بان الآية الكريمة ليس فيها إشعار بكون
القيام المطلوب هو القيام في الصلاة، فانه يجاب حيث ان القيام في غير الصلاة ليس
بواجب جزما فلا بدّ و ان يكون المنظور للآية الكريمة هو القيام في الصلاة.[3].
و
وجه التأمل: ما أشرنا إليه من ان القيام ليس هو بالمعنى المقابل للجلوس بل بمعنى
الإتيان بالصلاة.
4-
لا يسقط وجوب الصلاة في حالات الخوف بل يلزم الإتيان بها في الحالات المذكورة حتى
بنحو الركوب أو المشي على الأرجل ان لم يمكن غير ذلك، و تسقط شرطية الاستقرار فاذا
عادت الحالة طبيعية عادت شرطية الاستقرار من جديد.
و
بهذا يتّضح ان كلمة «رجالا» في الآية الكريمة جمع راجل لا رجل.
[1] وسائل الشيعة 3: 22، الباب 9 من أبواب اعداد
الفرائض، الحديث 11.