responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 108

سجودك، فلو تعلم من عن يمينك و شمالك لأحسنت صلاتك، و اعلم انك بين يدي من يراك و لا تراه»[1].

و من خلال هذا يتّضح ان ما أفاده الفاضل المقداد من دلالة الآية الكريمة على وجوب القيام حالة الصلاة و على وجوب القنوت‌[2] قابل للتأمل.

كما يتّضح التأمل فيما أفاده بقوله: لا يشكل بان الآية الكريمة ليس فيها إشعار بكون القيام المطلوب هو القيام في الصلاة، فانه يجاب حيث ان القيام في غير الصلاة ليس بواجب جزما فلا بدّ و ان يكون المنظور للآية الكريمة هو القيام في الصلاة.[3].

و وجه التأمل: ما أشرنا إليه من ان القيام ليس هو بالمعنى المقابل للجلوس بل بمعنى الإتيان بالصلاة.

4- لا يسقط وجوب الصلاة في حالات الخوف بل يلزم الإتيان بها في الحالات المذكورة حتى بنحو الركوب أو المشي على الأرجل ان لم يمكن غير ذلك، و تسقط شرطية الاستقرار فاذا عادت الحالة طبيعية عادت شرطية الاستقرار من جديد.

و بهذا يتّضح ان كلمة «رجالا» في الآية الكريمة جمع راجل لا رجل.


[1] وسائل الشيعة 3: 22، الباب 9 من أبواب اعداد الفرائض، الحديث 11.

[2] كنز العرفان 1: 63.

[3] كنز العرفان 1: 115.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست