responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 49

رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها و إلّا فلماذا اعرضوا عنها.

نعم يلزم ان لا يكون اعراضهم عنها وليد أعمال نظرهم و اجتهادهم إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا.

إلّا ان المشكلة بعد هذا تبقى في انه كيف نحرز اعراض المتقدمين عن الرواية بعد ان كانت كلمات كثير منهم ليست بايدينا.

خبر الثقة أو العادل‌

2- المعروف بين الأعلام ان الحجة ليس خصوص خبر العادل بل خبر الثقة حجة أيضا.

و الوجه في حجية خبر الثقة و عدم اشتراط العدالة: ان السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة كما هي منعقدة على العمل بخبر العادل. و حيث ان السيرة المذكورة لم يردع عنها فهي حجة.

و إذا قيل: ان آية النبأ تردع عن العمل بخبر الثقة إذا لم يكن عادلا لأنها قالت: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، و الثقة إذا لم يكن عادلا فهو فاسق فيجب التبين عن خبره و هو معنى عدم الحجية.

أجبنا: ان المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب لا ما يقابل العادل لقرينتين:-

أ- مناسبة الحكم و الموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الاخرى.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست