responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 322

الموارد ذكر اسم شخص واحد مرتين، مرة في باب من روى عن الإمام الصادق عليه السّلام مثلا و اخرى في باب من لم يرو عنهم، كما هو الحال في القاسم بن محمد الجوهري و فضالة بن أيوب و محمد بن عيسى العبيدي و ...

و التهافت في ذلك واضح فان الشخص الواحد إذا كان قد ادرك أحد الأئمة عليهم السّلام و روى عنهم فالمناسب ذكره في الباب الأول فقط و عدم تكرار اسمه في باب من لم يرو عنهم، و إذا لم يدرك أحد الأئمة عليهم السّلام فالمناسب ذكره في الباب الثاني فقط، فذكره على هذا في البابين يلزم منه التهافت و كون الشخص الواحد راويا عنهم عليهم السّلام و عدم كونه راويا عنهم.

و قد ذكرت لدفع الاشكال المذكور وجوه:-

1- ان المقصود من ذكر الشخص في اصحاب أحد الأئمة عليهم السّلام الإشارة إلى كونه معاصرا لهم سواء كان قد روى عنهم أم لا. انه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين، فيذكر في باب اصحاب الأئمة عليهم السّلام من باب انه من اصحابهم و معاصريهم و ان لم يرو عنهم، و يذكر في الباب الثاني من باب انه و ان كان معاصرا لهم عليهم السّلام إلّا انه لم يرو عنهم.

و يرده:

أولا: ان ما ذكر خلاف ما صرّح به الشيخ نفسه في المقدمة حيث قال اني اذكر اولا اسماء من روى عن احد الأئمة عليهم السّلام و اذكر ثانيا اسماء من لم يرو عنهم، و لم يقل اني اذكر أولا اسماء من كان من اصحابهم و ان لم يرو عنهم.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست