responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263

نصه: «و قال عليه السّلام الماء يطهّر و لا يطهّر. فمتى وجدت ماء و لم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه و اشرب. و انّ وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه و لا تشرب إلّا في حال الاضطرار فتشرب منه و لا تتوضأ منه و تيمم ...».

ان المراجع يظن ان جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام عليه السّلام و الحال ان كلام الإمام عليه السّلام فقط هو جملة: الماء يطهر و لا يطهر. و الباقي هو من كلاء الصدوق.

النقطة الثالثة

هناك رأي مشهور يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في اسنادها.

و يستند في ذلك إلى احد الوجهين التاليين:

1- بعض الفقرات المذكورة في المقدمة حيث قال الصدوق: «و لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به و احكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره».

ان العبارة المذكورة صريحة في انه لا يذكر إلّا الأحاديث الصحيحة. و معه فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في الفقيه.

و يرده؛ ان الصدوق و ان التزم ان لا يذكر إلّا الخبر الصحيح إلّا ان الصحيح في مصطلح المتقدمين غيره في مصطلح المتأخرين، فهو فى مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواته عدول إمامية بينما في مصطلح المتقدمين عبارة

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست