responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 234

5- ان الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال إلّا كتاب المثالب فان العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار.

و ذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار ان الصدوق روى كتبه كلها إلّا كتاب بصائر الدرجات.

و ذكر في ترجمة الشلمغاني: اخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلّا حديثا واحدا في باب الشهادة.

إلى غير ذلك من الموارد التي استثنى فيها حديث واحد أو كتاب واحد.

ان الاستثناء المذكور يدل على ان الطريق الذي يذكره الشيخ طريق إلى النسخة و ليس إلى اصل الكتاب و إلّا فلا وجه لاستثناء حديث واحد أو حديثين.

ان هذا يدلل على ان الاجازة أو القراءة أو السماع كان متعلقا بنسخة معينة فقرأت جميع أحاديث تلك النسخة أو سمعت أو أجيزت دون حديث واحد أو حديثين.

و هكذا لا معنى لاستثناء كتاب واحد برمته لان طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا معناه ان طريقه بالتالي طريق إلى صاحب الكتاب. و مادام للشيخ طريق إلى صاحب الكتاب كابن مهزيار فلا وجه لاستثناء بعض كتبه.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست