responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 187

البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512000 احتمال. و هو ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء[1].

نتيجة ما تقدم‌

و النتيجة مما تقدم ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض.

و إذا عبّر بكلمة بعض اصحابنا فلا يحكم بالوثاقة.

و لو عبّر بكلمة «غير واحد» حكم باعتبار السند.

توثيقات عامة اخرى‌

و التوثيقات العامة- التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها- لا تنحصر بما ذكر بل لها مصاديق اخرى نعرض عنها خوف الاطالة.


[1] و تطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال و في علم الاصول و الفقه في بعض ابحاثهما ينبغي ان يعدّ من الأفكار الرائعة جدا.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست