2-
ان يقول عن بعض اصحابنا. و في مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير
هو من غير الثقات و يحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف.
3-
ان يقول عن غير واحد من اصحابنا[1]. و في
مثله يمكن الحكم بقبول الرواية لأننا إذا قمنا بعملية احصاء لمشايخ ابن أبي عمير
لوجدنا ان مقدارهم يقرب من 400 رجل، و الضعاف منهم 5 و الباقي ثقات. و إذا ضممنا
إلى ذلك قضية ثانية و هي ان التعبير بكلمة: «عن غير واحد» يدل عرفا على ما لا يقل
عن ثلاثة فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف و ليس احدهم
من البقية البالغة 395 ضعيف جدا.
و
لو اردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور امكننا ان نقول:
ان
قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة