responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 186

الضمنية- بشرط عدم وجود معارض لها.

2- ان يقول عن بعض اصحابنا. و في مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات و يحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف.

3- ان يقول عن غير واحد من اصحابنا[1]. و في مثله يمكن الحكم بقبول الرواية لأننا إذا قمنا بعملية احصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا ان مقدارهم يقرب من 400 رجل، و الضعاف منهم 5 و الباقي ثقات. و إذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية و هي ان التعبير بكلمة: «عن غير واحد» يدل عرفا على ما لا يقل عن ثلاثة فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف و ليس احدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جدا.

و لو اردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور امكننا ان نقول:

ان قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة

[2].

و احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة و ليس احدهم من البقية

. و عليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة و ليس احدهم من‌


[1] حيث تداول لدى ابن أبي عمير روايته« عن غير واحد من اصحابنا».

[2] أي احتمال واحد من بين ثمانين احتمالا.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست