responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 174

ينتهي ...- مذكورة قبل ذلك، أي قبل جملة: قال أبو الحسن ... و معه فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي.

و فيه: ان الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، و هو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي و بالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك ان القمي قد ذكر الجملة السابقة و اوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي.

3- ان بعض من ورد في تفسير القمي مادام قد ضعّف من قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على ان القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره.

و فيه: لعل من ضعّف هو ثقة في نظر القمي فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل و الجرح و لا يكون التضعيف قرينة على ان القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره.

أجل لو كان الضعف مسلما لدى الجميع و واضحا امكن ان يجعل ما ذكر قرينة و لكن اين وجود مثل ذلك.

إذن المناقشات المذكورة غير واردة.

و المهم ان يقال:-

1- ان القمي و ان كان له كتاب باسم التفسير و لا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار ان النجاشي و الطوسي قد نصا على وجود التفسير المذكور و ذكرا إليه طريقا صحيحا و لكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست