responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164

ذهب البعض إلى ذلك، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه.

و على سبيل المثال ينقل عن محمد بن الحسن بن الوليد- الذي هو استاذ الصدوق و من الوجهاء و الأعاظم- انه حكم بصحة الروايات المنقولة عن محمد ابن أحمد بن يحيى- الذي هو من الأجلاء أيضا- بأي سند كان إلّا بعض الروايات الخاصة الواردة باسانيد معينة.

انه بناء على المسلك المذكور القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند يلزم الحكم بوثاقة جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى فيما إذا لم يكونوا ممن استثنوا.

و قد يورد على ذلك بان الحكم بصحة الرواية لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها، و واضح ان العمل برواية معينة كما يمكن ان يكون لأجل كون رواتها من الثقات كذلك يمكن ان يكون لأجل اعتقاد العامل بها احتفافها ببعض القرائن الخاصة. و من المحتمل ان تلك القرائن لو اطلعتا عليها لم تكن معتبرة في نظرنا.

و الصحيح ان هذا الايراد غير تام- في المثال المتقدم و ان كان وجيها في غيره- بقرينة ان ابن الوليد لم يستثن رويات معينة، و انما استثنى اشخاصا معينين، فهو لم يقل اني أعمل بجميع روايات محمد بن احمد يحيى إلّا هذه الرواية أو تلك، و انما قال إلّا روايات فلان و فلان، فلو كان عمله بالروايات التي لم يستثن أصحابها وليد القرائن لكان المناسب استثناء الروايات لأنها المحفوفة بالقرائن دون نفس الاشخاص.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست