responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 163

و اضاف قدّس سرّه قائلا: و ينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء و ربما يسقط المشايخ و يقتصر على ايراد الروايات، و ليس ذلك إلّا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ و اهمالهم.

و قد اشار الشيخ النوري في مستدركه ج 3 ص 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة و نسبها إلى الشهيد الثاني و غيره.

و ممن اختارها الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة.

و ذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات و تواترها و انهاها إلى اثنتين و عشرين قرينة.

و لربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه اللّه في قاموس رجاله فراجع.

و نحن سوف نتعرض ان شاء اللّه تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب و كيفية مناقشتها إلّا انه مؤقتا نقول: ان نفس السيد بحر العلوم في ج 4 ص 47 عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر ان تلك الكتب ليست متواترة و اقام بعض الشواهد على ذلك، و معه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها.

8- الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة

إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين و حكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة و فرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه؟

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست