و اضاف قدّس
سرّه قائلا: و ينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربما يذكر تمام السند كما
هو عادة القدماء و ربما يسقط المشايخ و يقتصر على ايراد الروايات، و ليس ذلك إلّا
لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ و اهمالهم.
و
قد اشار الشيخ النوري في مستدركه ج 3 ص 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه
الطريقة و نسبها إلى الشهيد الثاني و غيره.
و
ممن اختارها الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة.
و
ذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات و
تواترها و انهاها إلى اثنتين و عشرين قرينة.
و
لربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه اللّه في قاموس رجاله فراجع.
و
نحن سوف نتعرض ان شاء اللّه تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب و كيفية
مناقشتها إلّا انه مؤقتا نقول: ان نفس السيد بحر العلوم في ج 4 ص 47 عند تعرضه
لبعض الفوائد ذكر ان تلك الكتب ليست متواترة و اقام بعض الشواهد على ذلك، و معه
تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها.
8-
الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة
إذا
كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين و حكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في
التوثيق بالصحة و فرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو
تضعيف فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع
فيه؟