responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 152

و يرد ذلك: ان دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا فيمكن ان لا تكشف حتى عن شهادة واحد من الأعلام المتقدمين بالوثاقة، كما لو افترضنا ان دعوى ابن طاووس للاجماع ناشئة من ملاحظة وجود إبراهيم بن هاشم في اسناد تفسير القمي و تخيل- بسبب عبارة مقدمة التفسير- ان كل من ورد اسمه في ذلك فهو ثقة بالاتفاق في الوقت الذي قد يكون ذلك اجتهادا خاصا من ابن طاووس لا يقول به غيره.

5- الوكالة عن الإمام‌

و من أحد الطرق التي يمكن ان يدعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السّلام شخصا في أمر من اموره، فانهم عليهم السّلام كان لهم وكلاء بشكلين وكلاء لهم الممثلية العامة عن الإمام عليه السّلام كما هو الحال في السفراء الأربعة رضوان اللّه تعالى عليهم و وكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين.

و الوكالة بالشكل الأول لا إشكال في دلالتها على سمو منزلة الوكيل و رفعة شأنه. و انما الاشكال في الوكالة بالمعنى الثاني فان الأئمة عليهم السّلام كان لهم وكلاء كثيرون بهذا الشكل قد اشير إليهم في الكتب الرجالية.

فبينما البعض يصر على دلالة التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة و يستدل على ذلك بان الوكيل إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم لأنه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[1] نجد آخرين ينكرون دلالة الوكالة على الوثاقة بحجة انا نجد كثيرا من‌


[1] هود: 113.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست