و الإخبار
عن الوثاقة و ان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات[1]
و ليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل حجية خبر الثقة- و هو السيرة العقلائية-
عام للإخبار عن الموضوع أيضا خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان
الإخبار عن حكم.
لا
يقال: إن خبر الثقة و ان كان حجة بالسيرة العقلائية إلّا ان ذلك فيما إذا كان
الإخبار اخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدس و اجتهاد، و من الواضح ان النجاشي
حينما يوثّق زرارة مثلا فحيث انه ليس معاصرا له كان اخباره عن وثاقته إخبارا عن
حدس لا عن حس.
فانه
يقال: إن النجاشي و ان لم يكن معاصرا لزرارة إلّا ان إخباره عن وثاقته يحتمل كونه
إخبارا عن حس، و مع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك- أي كونه اخبارا عن حس-
لإصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس.
اذن
لنا دعويان لا بدّ من اثباتهما:-
احداهما:
ان إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس.
ثانيتهما:
لا بدّ من البناء على الحس عند الدوران بينه و بين الحدس.
اما
بالنسبة إلى الدعوى الأولى فيمكن ان يقال في اثباتها ان مجرد عدم
[1] فان وثاقة الراوي موضوع للحكم بوجوب تصديقه شرعا،
فالحكم الشرعي هو وجوب التصديق، و الوثاقة موضوع له.