responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112

و الإخبار عن الوثاقة و ان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات‌[1] و ليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل حجية خبر الثقة- و هو السيرة العقلائية- عام للإخبار عن الموضوع أيضا خلافا لبعض حيث اختار اختصاص الحجية بما إذا كان الإخبار عن حكم.

لا يقال: إن خبر الثقة و ان كان حجة بالسيرة العقلائية إلّا ان ذلك فيما إذا كان الإخبار اخبارا عن حس دون ما إذا كان عن حدس و اجتهاد، و من الواضح ان النجاشي حينما يوثّق زرارة مثلا فحيث انه ليس معاصرا له كان اخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس لا عن حس.

فانه يقال: إن النجاشي و ان لم يكن معاصرا لزرارة إلّا ان إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن حس، و مع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك- أي كونه اخبارا عن حس- لإصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس.

اذن لنا دعويان لا بدّ من اثباتهما:-

احداهما: ان إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس.

ثانيتهما: لا بدّ من البناء على الحس عند الدوران بينه و بين الحدس.

اما بالنسبة إلى الدعوى الأولى فيمكن ان يقال في اثباتها ان مجرد عدم‌


[1] فان وثاقة الراوي موضوع للحكم بوجوب تصديقه شرعا، فالحكم الشرعي هو وجوب التصديق، و الوثاقة موضوع له.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست