responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 101

و حيث ان الصحيح عندنا حسبما تقدم هو حجية خبر الثقة و عدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للاطمئنان بالصدق فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة و بشكل ماس.

و دعوى: ان ذلك محرم و فيه كشف لعورات المؤمنين.

مدفوعة: بان ذلك ما دام لغرض أهم- و هو تشخيص رواية الثقة و تمييزها عن غيرها- فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في باب القضاء، فان جرح الشهود و بيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه.

عود على بدء

ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ...».

و إذا أردنا التعرف على ان سند الرواية المذكورة معتبر أو لا فعلينا ملاحظة أمرين:-

أ- ملاحظة السند بين البرقي و الإمام عليه السّلام، فإذا ثبت وثاقة جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية.

أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق اثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل.

ب- ملاحظة السند بين الحر العاملي و البرقي فانهما ليسا متعاصرين بل‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست