responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 100

و على سبيل الاجمال نقول: ان الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأخير، أي ان الحجة هو خبر الثقة لانعقاد سيرة العقلاء على العمل باخبار الثقات و عدم ردع من قبل الشارع عن ذلك فيستكشف الامضاء.

الحاجة إلى علم الرجال‌

هناك اختلاف بين الاعلام في أن علم الرجال و الرجوع إلى كلمات النجاشي و الشيخ الطوسي لتمييز ان هذا ثقة و ذاك ضعيف هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة أو ان ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها؟

اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال بل لربما مال بعض آخر إلى تحريمه بدعوى ان فيه كشفا لعورات المؤمنين و ان هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه و ذاك كذّاب.

و يمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال و عدمها بالأقوال المتقدمة، فإذا بني مثلا على ان الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى و لو لم يكن رواته ثقات فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال إذ المدار على عمل المشهور و ليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة.

كما و ان الحاجة إلى علم الرجال تضعف و ان لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بني على كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، و انما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في حدد الخبر الذي لم يعمل به المشهور.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست