responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91

محل المشكوك‌[1] أيضا أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول‌[2] و الأحوط إعادة الصلاة[3] أيضا

السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا

و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه- فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب‌[4] و هو الشك أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشك بعده شك بعد الفراغ وجهان‌[5] و الأحوط[6] الأول‌[7]


[1] بل القيام و التشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل( گلپايگاني). بل لما تقدم من عدم تحقّق التجاوز بالقيام أو التشهد المعلوم الزيادة فالاقوى الأول بلا حاجة الى الاحتياط( قمّيّ).

[2] بل الاوجه الثاني( خ). لا لما ذكر بل لان التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في اتيان السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا و لا حاجة معه الى إعادة الصلاة( خوئي).

[3] لا يترك( ميلاني).

[4] ليس التعليل على ما ينبغي و ان كان الحكم بوجوب صلاة الاحتياط هو الاوجه( ميلاني).

[5] في المسألة وجوه اقربها الإتيان بركعة متصلة و احوطها اتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة( خ).

[6] بل الأقوى( گلپايگاني).

[7] بل هو الأظهر لشمول الاطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله( خوئي). و ان كان الأقوى هو الثاني لصدق الشك بعد السلام وجدانا و عدم العبرة بالشك الزائل و ليس الشك الطارى بعد السلام من الشك قبل السلام فلا مجال لان يقال ان الشك العائد بعد الزوال كان لم يزل كما أنّه لا مجال لانكار شمول أدلة الشك بعد السلام لمثل هذا الشك الا بدعوى الانصراف و هي أيضا ممنوعة فعليه لا مجال لما قيل بأن الأقوى هو الأول و لا لما قيل بأن الاحتياط لا يترك نعم الاحتياط حسن و لا للتفصيل بين كون الشك الطارى مستندا الى مقتضيه السابق أو مستندا الى غيره و العجب ممن علق على قوله( فى السجود) هذه المسألة يحتاج الى تأمل و كذا ما افاده في التاسعة و الأربعون و ان كان الأولى أن يعلل بأنّه بعد العود الى السورة يكون الشك الفعلى بالنسبة الى الحمد هو الشك قبل التجاوز و المدار على الشك-- الفعلى لا بدّ و عروض الشك و لا مجال لان يقال بأن الشك الفعلى و ان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد الا ان الشك الأول كان في الواقع قبل تجاوز المحل( شاهرودي). بل هو الأقوى( شريعتمداري). مع الإتيان بصلاة الاحتياط قائما( ميلاني). بل الأقوى( قمّيّ). بل الأقوى ذلك ان كان الشك اللاحق عين السابق بحسب المقتضى له مع عدم كونه حين العمل اذكر بالعرض فيشكل جريان قاعدة الفراغ( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست