على الأربع[1]
و عدم وجوب شيء عليه و هو واضح و كذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب
القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع و
أما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى
بطلان صلاته[2] لا
لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم[3]
الإجمالي[4] بنقصان
الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
الرابعة
و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
فإن
أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من
غير جلوس و إن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود و إن جلس بقصد الاستراحة
و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان الأوجه الأول[5]
و لا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني[6]
فيجلس ثمَّ يسجد
الخامسة
و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في
الأخرى
فهل
يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود[7]
[1] في فرض ترك الركن على تقدير الثلاث اشكال للعلم
بعدم حاجة الى صلاة الاحتياط على اي تقدير لأنّها اما أربعة او ثلاثة باطلة(
شريعتمداري). فى اطلاقه نظر و الأقوى ان يحكم بالبطلان على فرض ترك الركن للعلم
بعدم إمكان أن يكون صلاة الاحتياط مامورا بها اما لبطلان الفريضة او لعدم الحاجة
إليها فلا معنى للبناء على الاربع( ميلاني).
[2] بل الأقوى الصحة( خونساري). بل الأقوى صحتها لان
احتمال النقص في الركعة مجبور صلاة الاحتياط كما اسلفناه و أشرنا إلى مفاد موثقة
عمّار في المسألة التاسعة و العشرين( رفيعي).
[4] لا اثر لهذا التعليل فان نقصان الركعة يتدارك تعبدا
بصلاة الاحتياط و كان الأولى ان يعلل بان دليل القاعدة لا يشمل البناء على الاربع
التي تكون على تقديرها باطلة( ميلاني).
[7] فيه انه لا تأثير لعمل المكلف في قلب الشك عن صورته
الاولية بل التعليل الصحيح أن يقال لا عبرة بالقيام و التشهد الواجب الغائهما في
باب قاعدة التجاوز كما تقدم( شريعتمداري).