responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90

على الأربع‌[1] و عدم وجوب شي‌ء عليه و هو واضح و كذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع و أما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته‌[2] لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم‌[3] الإجمالي‌[4] بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ

الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها

فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمَّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس و إن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثمَّ السجود و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان الأوجه الأول‌[5] و لا يضر نية الخلاف لكن الأحوط الثاني‌[6] فيجلس ثمَّ يسجد

الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى‌

فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود[7]


[1] في فرض ترك الركن على تقدير الثلاث اشكال للعلم بعدم حاجة الى صلاة الاحتياط على اي تقدير لأنّها اما أربعة او ثلاثة باطلة( شريعتمداري). فى اطلاقه نظر و الأقوى ان يحكم بالبطلان على فرض ترك الركن للعلم بعدم إمكان أن يكون صلاة الاحتياط مامورا بها اما لبطلان الفريضة او لعدم الحاجة إليها فلا معنى للبناء على الاربع( ميلاني).

[2] بل الأقوى الصحة( خونساري). بل الأقوى صحتها لان احتمال النقص في الركعة مجبور صلاة الاحتياط كما اسلفناه و أشرنا إلى مفاد موثقة عمّار في المسألة التاسعة و العشرين( رفيعي).

[3] بل لعدم شمول ادلة البناء لهذا الفرض( خ).

[4] لا اثر لهذا التعليل فان نقصان الركعة يتدارك تعبدا بصلاة الاحتياط و كان الأولى ان يعلل بان دليل القاعدة لا يشمل البناء على الاربع التي تكون على تقديرها باطلة( ميلاني).

[5] لا يخلو من تأمل( ميلاني).

[6] لا يترك( قمّيّ).

[7] فيه انه لا تأثير لعمل المكلف في قلب الشك عن صورته الاولية بل التعليل الصحيح أن يقال لا عبرة بالقيام و التشهد الواجب الغائهما في باب قاعدة التجاوز كما تقدم( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست