تعلق بما في
الصلاة و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام[1]
الثامنة
و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان
لكن
لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث
فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة
الاحتياط لأنه و إن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع
فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها
رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول[2]
التاسعة
و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو
تشهدا
ثمَّ
شك في أنه هل رجع و تدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب
العود[3] إلى
التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جريان حكم الشك بعد
تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشك لا وجه له لأن الشك
إنما[4] حدث[5]
بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقق التجاوز بالنسبة
إلى هذا الواجب
الأربعون
إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
ثمَّ
أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك
بين الأربع و الخمس[6] وجهان و
الأوجه
[1] بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم(
گلپايگاني).
[2] لانه شاك بين الثلاث و الاربع فعلا( شاهرودي). ربما
أمكن التأمل فيه لكنه في غير محله( ميلاني) لكونه شاكا فعلا بين الثلاث و الاربع
في أصل صلاته( رفيعي).
[3] الظاهر وجوب اتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده(
خونساري). فيه محل التأمل( رفيعي).
[4] بل لانه شاك في التجاوز و عدمه فان القيام الأول لم
يتحقّق به التجاوز و القيام الثاني مشكوك فلم يحرز التجاوز( قمّيّ).
[6] ادلة الشك بين الاربع و الخمس مختصة بالشك الحادث
بين الاربع و الخمس و لا يشمل المقام-- فالاوجه البطلان لان لازم امر الشارع
بالبناء على الاكثر وقوع الركعة الأخرى بلا امر و هو مفسد للعبادة( شريعتمداري).