responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 86

تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام‌[1]

الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان‌

لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه و إن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول‌[2]

التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا

ثمَّ شك في أنه هل رجع و تدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود[3] إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشك لا وجه له لأن الشك إنما[4] حدث‌[5] بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب‌

الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع‌

ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع و الخمس‌[6] وجهان و الأوجه‌


[1] بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم( گلپايگاني).

[2] لانه شاك بين الثلاث و الاربع فعلا( شاهرودي). ربما أمكن التأمل فيه لكنه في غير محله( ميلاني) لكونه شاكا فعلا بين الثلاث و الاربع في أصل صلاته( رفيعي).

[3] الظاهر وجوب اتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده( خونساري). فيه محل التأمل( رفيعي).

[4] بل لانه شاك في التجاوز و عدمه فان القيام الأول لم يتحقّق به التجاوز و القيام الثاني مشكوك فلم يحرز التجاوز( قمّيّ).

[5] هذا التعليل لا يخلو عن مسامحة( ميلاني).

[6] ادلة الشك بين الاربع و الخمس مختصة بالشك الحادث بين الاربع و الخمس و لا يشمل المقام-- فالاوجه البطلان لان لازم امر الشارع بالبناء على الاكثر وقوع الركعة الأخرى بلا امر و هو مفسد للعبادة( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست