responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 85

فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح‌[1] يحكم ببطلانهما و يحتمل‌[2] جريان‌[3] حكم الشك‌[4] بعد السلام‌[5] بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط

السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة

ثمَّ شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان و الأوجه الثاني‌[6] و أما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا


[1] لا يتأتى الفرض في الصبح و لا يمكن ان يسلم في صلاة الصبح ثمّ يعلم بنقصان ركعة و يشك في ركعة أخرى كما لا يخفى( شريعتمداري). لا يتصور هذا في الصبح( شاهرودي).

[2] لكنه لا وجه له( خ) بعيد بل لا وجه له( گلپايگاني). لكنه ضعيف جدا( قمّيّ).

[3] هذا الاحتمال ضعيف و عليه تكون باطلة لو كان في المغرب و الصبح( شاهرودي).

لكنه ضعيف( خونساري).

[4] هذا الاحتمال ضعيف بل باطل جزما( خوئي). لا مجال لهذا الاحتمال( ميلاني). و فيه بعد( رفيعي).

[5] هذا الاحتمال ضعيف جدا فانه لا اعتداد بالسلام الذي وقع في غير محله قطعا و لا يكون الشك المفروض شكا بعد الفراغ( شريعتمداري).

[6] بل الاوجه الأول على ما هو ظاهر المفروض من الشك في اتيانها تاما و عدم اتيانها رأسا فانه مع الإتيان بركعة متصلة يقطع ببراءة الذمّة و ادلة البناء على الاكثر لا تشمل المفروض نعم مع القطع بعدم تحقّق السلام و عروض الشك في حينه فالظاهر جريان حكم الشك لكنه خلاف المفروض ظاهرا( خ).

هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة و اما مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه( خوئي). ان كان الشك قبل السلام و ان كان المشكوك هو الركعة مع السلام يأتي بها موصولة فيقطع ببراءة الذمّة( گلپايگاني). ان علم انه سلم سلام الثاني فالاوجه اجراء حكم الشك بعد السلام و ان علم انه لم يسلمه فالاوجه الثاني و ان لم يعلم انه سلم لكن علم انه على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة سلم معها فالاوجه الأول بل لا إشكال فيه لانه علم اما بعدم اتيانها فالواجب عليه اتيانها و اما باتيانها مع السلام فخرج من الصلاة فلا تضر زيادة الركعة و ان لم يعلم باتيان السلام-- على كلا التقديرين فالاوجه الثاني ايضا( قمّيّ). بل الأول في مفروض المسألة فان ظاهرها كونه شاكا في اتيان الركعة و اتمام الصلاة بها بالتسليم عليها نعم يتوجه الثاني لو كان على تقدير الإتيان بها لم يسلم عليها فانه حينئذ شاك في ركعات الصلاة و هو في اثناءها( ميلاني). و فيه نظر( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست