responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 66

الثانية و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم و أما لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي و القضاء بعد السلام لأن الشك بعد[1] تجاوز محله‌[2]

الثانية عشر إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة

بنى على الثاني‌[3] لأنه شاك بين الثلاث و الأربع و يجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله و أيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة و أما لو انعكس بأن كان شاكا


[1] قد تقدم أنّه بمقتضى البناء على الاكثر لا بمقتضى تجاوز المحل لان التجاوز عن المحل مشكوك كما في الفرض الأول( شاهرودي).

[2] لا يخفى ضعف هذا التعليل لوضوح عدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا علم بعدم الإتيان بالجزء و التعليل الصحيح أنّه مقتضى البناء على الاكثر( شريعتمداري). لا يستقيم هذا التعليل الا بالتأويل( ميلاني).

[3] الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها فيبنى على الاربع و يأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاك لكن الأحوط إعادة الصلاة ايضا( خ). الأقوى بطلان الصلاة و استينافها لعدم التمكن من اتمامها صحيحة و الأحوط اتمامها بغير صلاة الاحتياط و استينافها من رأس( شاهرودي). بل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص( خوئي). يشكل ذلك فانه يعلم بزيادة الركن و بطلان الصلاة على تقدير النقصان فلا تجبر بصلاة الاحتياط و لا يترك الاحتياط بالاعادة( شريعتمداري). مشكل بالعلم بلغويّة صلاة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان فالاقوى وجوب الإعادة بعد اتمام ما بيده بانيا على الاربع قبل الركوع او الثلاث بعده( گلپايگاني).

مشكل جدا( خونساري). بل الأظهر البطلان لانه يعلم بعدم كونه مامورا بصلاة الاحتياط لانه على تقدير النقصان زاد فيها ركوعا و كذلك في الفرض الثاني يعلم على تقدير النقصان نقص منها الركوع أيضا و ان ركع مع البناء على الاربع يعلم بفساد صلاته( قمّيّ). فيه نظر حيث انه لا تشمله قاعدة البناء على الاكثر و الاوجه ان يبنى على الأول و ان كانت الإعادة بعد الاتمام احوط بل لا يترك( ميلاني) و الأولى اتيان الركوع و إعادة الصلاة( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست