responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 65

الثلاث و هذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت‌[1] و وجب عليه إعادة المغرب‌[2] و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله و للقيام و للتسبيحات احتياطا و إن كان في وجوبها إشكال‌[3] من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب‌

المسألة الحادية[4] عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث‌

و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا وجهان لا يبعد[5] عدم الوجوب‌[6] بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء[7] على الثلاث‌[8] و إما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد[9] من حيث إن محله الركعة


[1] الحكم بصحة المغرب حينئذ و وجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قوى( خوئي).

[2] لا يخلو عدم وجوبها عن وجه لكنها أحوط كما أنّه يمكن القول بجعل ما بيده اول العشاء فالأحوط ان يتمه كذلك ثمّ يستأنفها نعم لو ابطله بشي‌ء من القواطع كان له ذلك( ميلاني).

[3] بل محكومة بعدم الوجوب و ان قلنا بوجوبها لكل زيادة و نقيصة على ما تقدم تفصيله( شاهرودي). اقواه عدم الوجوب( قمّيّ)

[4] الأقوى وجوب التشهد و قضائه معا في هذا الفرع و لا حقه قضاء لحق العلم الاجمالى بوجوب احد الامرين و لا يجدى كون الشك بعد التجاوز في سقوط التشهد بعد العلم بعدم اتيانه( رفيعي).

[5] الأحوط اتيان التشهد بقصد القربة المطلقة و قضاؤه بعد الصلاة( خونساري).

[6] بل هو الأقوى فلا يجب عليه الا قضاؤه بعد الفراغ لانه مقتضى البناء على الاكثر( شاهرودي)

[7] هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فانه ضعيف و كذا الحال في الفرع الآتي فان الوجه فيه هو الوجه في الأول لا ما ذكره لضعفه( خ). و هو الوجه و كذا في الفرع الثاني بلا تفاوت بينهما اذ لا تجاوز مع العلم بالترك( قمّيّ).

[8] هذا الوجه هو الصحيح و هو المرجع في الفرض الآتي ايضا( خوئي). هذا هو الأقوى في الفرعين و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتيان و الجمع بين التشهد رجاء و قضائه موافق للاحتياط( گلپايگاني).

[9] في هذا التعليل نظر و كان الأولى ان يكتفى بما علل به اولا( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست