responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 52

1- مسألة المرجع في كثرة الشك العرف‌

و لا يبعد تحققه‌[1] إذا شك‌[2] في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة و يعتبر في صدقها أن لا يكون‌[3] ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس‌

2- مسألة لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا

بنى على عدمه‌[4] كما أنه لو كان كثير الشك و شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها[5]

3- مسألة إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه‌

و أن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته و إن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء و سجدتا السهو فيما فيه ذلك و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو

4- مسألة لا يجوز له الاعتناء بشكه‌

فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع و إلا بطلت الصلاة نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به‌[6] ما لم يكن‌


[1] الظاهر ان المدار في الكثرة على ان يحصل له حالة لا يمضى عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشك فمعها لا يعتنى بالشك و ان زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشك يزول عنه حكم كثير الشك( گلپايگاني). أى صار ما ذكره من الامرين منشأ لان يعتاد الشك بحيث لا تمضى عليه ثلاث صلوات خالية عنه( ميلاني). المرجع كما ذكره هو العرف فلا يفيد ذلك مع عدم الصدق عرفا( قمّيّ).

[2] بل هو بعيد نعم يتحقّق ذلك بكون المصلى على حالة لا تمضى عليه ثلاث صلوات الا و يشك في واحدة منها( خوئي).

[3] بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها( گلپايگاني).

[4] اذا كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية و اما فيها فيعمل عمل الشك( خ).

[5] في الشبهة المصداقية و اما في المفهومية فيرجع الى احكام الشك( گلپايگاني).

[6] ان كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء و اعتناء بشكه فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه( خ). بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا( گلپايگاني). لا يترك الاحتياط بتركه( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست