responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 51

فصل 56- في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها

و هي في مواضع‌

الأول الشك بعد تجاوز المحل‌

و قد مر تفصيله‌

الثاني الشك بعد الوقت‌

سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان و قد مر الكلام فيه أيضا

الثالث الشك بعد السلام‌

الواجب و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا و أما لو شك بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبنى على الثلاث في الأولى و الاثنتين في الثانية و لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام‌

الرابع شك كثير الشك‌

و إن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه و إن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه فلو شك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع و لو شك بين الأربع و الخمس يبنى على الأربع أيضا و إن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع و إن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة و لو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين و لو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين و هكذا و لو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك و كذا لو كان كثير الشك بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشك و يبني على الاثنتين و إذا اتفق أنه شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشك من البناء و الإتيان بصلاة الاحتياط و لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره- فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء و لو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص‌[1] و نحو ذلك اختص الحكم به و لا يتعدى إلى غيره‌


[1] اجراء حكم كثير الشك عليه محل تأمل و الأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكن( گلپايگاني). لو كانت خصوصية المكان أو الرمان هي السبب في كثرة شكه فالأحوط في سعة الوقت ان يختار غيرها( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست