responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 411

مقدمة في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره‌

و هي أمور

أولها و من أوكدها الاستخارة

بمعنى طلب الخير من ربه و مسألة تقديره له عند التردد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقا و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض و لا سيما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة و هي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفؤل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرها لضعف غالب أخبارها و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضا بخلاف هذا النوع لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا بل في روايات مخالفينا أيضا عن النبي ص الأمر بها و الحث عليها

و عن الباقر و الصادق ع: كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن‌

و عن الباقر ع: إن علي بن الحسين ع كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق‌

بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة و أنه من دخل في أمر بغير استخارة ثمَّ ابتلي لم يؤجر

و في كثير منها: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له و إن وقع ما يكره‌

و في بعضها: إلا رماه الله بخير الأمرين‌

و في بعضها: استخر الله مائة مرة ثمَّ انظر أجزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله تعالى‌

و في بعضها: ثمَّ انظر أي شي‌ء يقع في قلبك فاعمل به‌

و ليكن ذلك بعنوان المشورة من ربه و طلب الخير من عنده و بناء منه أن خيره فيما يختاره الله له من أمره و يستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته منه سبحانه و أن يقرنه بطلب العافية

فعن الصادق ع: و لكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله‌

و أخصر صورة فيها أن يقول أستخير الله برحمته خيرة في عافية ثلاثة أو سبعا أو عشرا أو خمسين أو سبعين أو مائة مرة و مرة و الكل مروي و في بعضها في الأمور العظام مائة و في الأمور اليسيرة بما دونه و المأثور من ادعيته كثيرة جدا و الأحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسل و ما يحسن من الدعاء عليها و أفضلها بعد ركعتين للاستخارة أو بعد صلوات فريضة أو في ركعات الزوال أو في آخر سجدة من صلاة الفجر أو في آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة أو عند رأس الحسين ع أو في مسجد النبي ص و الكل مروي و مثلها كل مكان شريف قريب من الإجابة كالمشاهد المشرفة أو حال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست