responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 410

عشر سيئات و رفع له عشر درجات و إذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعد رسول الله ص كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثمَّ قال إني لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج‌

و قال الصادق ع: إن الحج أفضل من عتق رقبة بل سبعين رقبة

بل ورد: أنه إذا طاف بالبيت و صلى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة و حط عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة و شفعه في سبعين ألف حاجة و حسب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم و أن الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى و أنه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط بل من كل شي‌ء ما عدا الصلاة

بل في خبر آخر: أنه أفضل من الصلاة أيضا

و لعله لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاة التي هي أجمع العبادات أو لأن الحج فيه صلاة و الصلاة ليس فيها حج أو لكونه أشق من غيره‌

: و أفضل الأعمال أحمزها

و الأجر على قدر المشقة و يستحب تكرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة

فعن الصادق ع قال رسول الله ص: تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

و قال ع: حج تترى و عمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء

و قال علي بن الحسين ع: حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم و تكفون مئونة عيالكم‌

و كما يستحب الحج بنفسه كذا يستحب الإحجاج بماله‌

فعن الصادق ع: أنه كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه و يقول لنا يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا و فيها من يدعو لكم فإن الحاج ليشفع في ولده و أهله و جيرانه‌

: و قال علي بن الحسين ع لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحج كل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله فأيقن بكثرة المال و البنين أو أبشر بكثرة المال‌

و في كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين‌

و في عدة من الأخبار: إن من أوسع الله عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس‌

و في رواية: أربع سنين أنه لمحروم‌

و عن الصادق ع: من أحج أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست