responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 391

عليه بالثمن‌[1] و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌

53- مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس‌

أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس‌[2] في ذلك النماء[3] و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد[4] وجوب‌[5] خمس تلك الزيادة[6] من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها[7] و أخذ قيمتها

54- مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية

و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج نعم‌


[1] محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه و عدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير( خونساري)

[2] اذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة او المنفصلة لا مطلقا( خ).

[3] ما علق على العبارة السيّد الأصفهانيّ( ره) هو الأظهر عندنا و إليك التعليق: انما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من العين و ابقائها الانتفاع و التكسب بعينها كالاشجار الغير المثمرة التي ينتفع بخشبها و ما يقطع من اغصانها و كالاغنام الذكور التي تبقى ليسمن فينتفع بلحمها و اما ما كان المقصود الانتفاع و التكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة و كالاغنام الاناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها فانما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل( شريعتمداري) اذا كان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غير فرق بين المتصل و المنفصل و أمّا إذا لم يكن كذلك او كان خصوص النماءات المنفصلة كما في الاشجار المثمرة و الاناث من الاغنام فعلى الأحوط في المتصلة منها( شاهرودي)

[4] بل لا يبعد عدم الوجوب( خ)

[5] و الأقوى عدمه( شاهرودي) ان كان المال ممّا لم يتعلق الخمس به كالارث و المهر و زادت قيمته السوقية فلا خمس فيه و ان باعها، و ان كان المال مما تعلق به الخمس و يملكه بغير البيع و سائر المعاوضات بل تملكها بمثل الهبة و الحيازة و امثالها وادى خمسه من عين المال و زادت قيمتها السوقية و باعه لم يكن في الزيادة خمس أيضا و إذا أدى خمسه من القيمة ثمّ زادت قيمته السوقية و باعه فيجب الخمس في الزيادة و ان تملك المال بالبيع و ساير المعاوضات و أدّى خمسه سواء آداه من العين او القيمة و زادت قيمته السوقية فيجب الخمس في الزيادة( قمّيّ).

[6] فيما زاد عن مئونة السنة( گلپايگاني)

[7] بل إذا باعها و اخذ قيمتها( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست