عليه
بالثمن[1] و يرجع
هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا
انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على
ملك أهله
53-
مسألة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
أو
تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس[2]
في ذلك النماء[3] و أما لو
ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيه لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب
و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد[4]
وجوب[5] خمس تلك
الزيادة[6] من الثمن
هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من
شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من
منافعها و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد
تمام السنة إذا أمكن بيعها[7] و أخذ
قيمتها
54-
مسألة إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
و
لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام
السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج نعم
[1] محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه و عدم
كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير( خونساري)
[2] اذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة او
المنفصلة لا مطلقا( خ).
[3] ما علق على العبارة السيّد الأصفهانيّ( ره) هو
الأظهر عندنا و إليك التعليق: انما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من
العين و ابقائها الانتفاع و التكسب بعينها كالاشجار الغير المثمرة التي ينتفع
بخشبها و ما يقطع من اغصانها و كالاغنام الذكور التي تبقى ليسمن فينتفع بلحمها و
اما ما كان المقصود الانتفاع و التكسب بنمائها المنفصل كالاشجار المثمرة و
كالاغنام الاناث التي ينتفع بنتاجها و لبنها فانما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل
دون المتصل( شريعتمداري) اذا كان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غير فرق بين
المتصل و المنفصل و أمّا إذا لم يكن كذلك او كان خصوص النماءات المنفصلة كما في
الاشجار المثمرة و الاناث من الاغنام فعلى الأحوط في المتصلة منها( شاهرودي)
[5] و الأقوى عدمه( شاهرودي) ان كان المال ممّا لم
يتعلق الخمس به كالارث و المهر و زادت قيمته السوقية فلا خمس فيه و ان باعها، و ان
كان المال مما تعلق به الخمس و يملكه بغير البيع و سائر المعاوضات بل تملكها بمثل
الهبة و الحيازة و امثالها وادى خمسه من عين المال و زادت قيمتها السوقية و باعه
لم يكن في الزيادة خمس أيضا و إذا أدى خمسه من القيمة ثمّ زادت قيمته السوقية و
باعه فيجب الخمس في الزيادة و ان تملك المال بالبيع و ساير المعاوضات و أدّى خمسه
سواء آداه من العين او القيمة و زادت قيمته السوقية فيجب الخمس في الزيادة(
قمّيّ).