responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 39

العدول إليها[1] لكن الأحوط[2] القطع‌[3] و الإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة

19- مسألة إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها

قضاهما بعدها على الأحوط[4]

فصل 54- في حكم قضاء الأجزاء المنسية

1- مسألة [إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]

قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة[5] و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى‌[6] و كذا إذا نسي‌[7] التشهد[8] أو أبعاضها و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بل أو التشهد الأخير[9] و لم يتذكر إلا بعد السلام‌[10] على الأقوى‌


[1] هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي).

[2] و احوط منه هو العدول رجاء ثمّ الإعادة( شاهرودي).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ).

[5] الأحوط الإتيان بالسجدة يقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و سجدتى السهو( شريعتمداري) قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهد الأخير في احكام الخلل( گلپايگاني). تقدم في احكام الخلل حكم نسيان السجدة و التشهد من هذه الركعة( ميلاني). مر حكم نسيان السجدة و التشهد في الركعة الأخيرة( قمّيّ).

[6] الأحوط الإتيان بالتشهد و السلام بعدها بل لا يخلو عن قوة و كذلك الحال في نسيان التشهد( شاهرودي). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ السلام ثمّ الإتيان بسجدتى السهو بقصد ما في الذمّة ايضا( خونساري).

[7] مر الكلام في نسيان السجدة و التشهد من الركعة الأخيرة و كذا في وجوب سجدتى السهو في نسيان السجدة الواحدة( خوئي).

[8] على الأحوط فيه و اما ابعاضه حتّى الصلاة على النبيّ و آله فالاقوى عدم وجوب قضائها و ان كان احوط( خ). وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[9] حكمه حكم ما مر في السجدة الأخيرة آنفا( خونساري).

[10] الاحتياط المذكور في الحاشية السابقة جار فيه ايضا( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست