فهل عليه
سجدتا السهو أو لا وجهان[1] و الأحوط
الإتيان[2] بهما[3]
17-
مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام
لم
يلتفت
18-
مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك
فتذكر
في أثنائها قطعها[4] و أتى بها[5]
ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط[6] و أما إذا
شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن
عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول[7]
قطعها[8] كما إذا
دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين و إن لم
يجز عن محل العدول فيحتمل
[1] الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة و
الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في اصلها و ان كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا( خ).
أظهرهما العدم( خوئي). و الأقوى العدم( شريعتمداري). لا دليل ظاهرا على وجوبها(
رفيعي).
[2] ان كان موجبا لسجدتى السهو في أصل الصلاة على ما
يأتي( قمّيّ).
[4] و ان كان الأحوط ان يدعها و يأتي بصلاة الاحتياط في
اثنائها ثمّ يتمها و بعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين( شاهرودي) بل يأتي
بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط و كذا في المرتبتين(
گلپايگاني).
[5] الظاهر ان التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا
حاجة معه الى القطع بل يتم ما بيده و يعيد أصل الصلاة و ان كان التذكر قبله فلا
حاجة الى الإعادة( خوئي). ان كان قبل وجود المنافى و لم يدخل في ركن الصلاة المأتى
بها و لم يحصل الفصل الطويل يقطعها و يأتي بها و لا يجب إعادة الصلاة و الا تكفى
إعادة الصلاة( قمّيّ).
[6] و أولى من ذلك أن يكون الإتيان بها في اثناء ما شرع
فيه فيتمه بعدها ثمّ يعيدهما و كذا في الفرع التالى الا إذا لم يتجاوز فيه عن محل
العدول فما احتمله من العدول إليها هو الأقوى( ميلاني).
[7] و الأقوى في هذا الفرع أيضا القطع و الإتيان بها و
يحتاط باتيان الصلاة لكن الأحوط اختيار ما تقدم في الفرع الأول( شاهرودي). الظاهر
أنّه في هذه الصورة يعدل الى الصلاة السابقة و تصح( قمّيّ).