responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 38

فهل عليه سجدتا السهو أو لا وجهان‌[1] و الأحوط الإتيان‌[2] بهما[3]

17- مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام‌

لم يلتفت‌

18- مسألة إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك‌

فتذكر في أثنائها قطعها[4] و أتى بها[5] ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط[6] و أما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول‌[7] قطعها[8] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل‌


[1] الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في اصلها و ان كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا( خ). أظهرهما العدم( خوئي). و الأقوى العدم( شريعتمداري). لا دليل ظاهرا على وجوبها( رفيعي).

[2] ان كان موجبا لسجدتى السهو في أصل الصلاة على ما يأتي( قمّيّ).

[3] لكن الأقوى عدم وجوبه( ميلاني).

[4] و ان كان الأحوط ان يدعها و يأتي بصلاة الاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها و بعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين( شاهرودي) بل يأتي بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط و كذا في المرتبتين( گلپايگاني).

[5] الظاهر ان التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه الى القطع بل يتم ما بيده و يعيد أصل الصلاة و ان كان التذكر قبله فلا حاجة الى الإعادة( خوئي). ان كان قبل وجود المنافى و لم يدخل في ركن الصلاة المأتى بها و لم يحصل الفصل الطويل يقطعها و يأتي بها و لا يجب إعادة الصلاة و الا تكفى إعادة الصلاة( قمّيّ).

[6] و أولى من ذلك أن يكون الإتيان بها في اثناء ما شرع فيه فيتمه بعدها ثمّ يعيدهما و كذا في الفرع التالى الا إذا لم يتجاوز فيه عن محل العدول فما احتمله من العدول إليها هو الأقوى( ميلاني).

[7] و الأقوى في هذا الفرع أيضا القطع و الإتيان بها و يحتاط باتيان الصلاة لكن الأحوط اختيار ما تقدم في الفرع الأول( شاهرودي). الظاهر أنّه في هذه الصورة يعدل الى الصلاة السابقة و تصح( قمّيّ).

[8] بل يعدل بها الى الصلاة السابقة( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست