responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 378

فيه النصاب‌

21- مسألة المتناول‌[1] من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص‌

إذا لم يكن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و إلا فهو له و وجب الخمس عليه‌

22- مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا

ففي وجوب الخمس عليه وجهان‌[2] و الأحوط إخراجه‌[3]

23- مسألة إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر

فإن كان معتادا وجب فيه الخمس و إن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه‌[4] و إن كان أحوط

24- مسألة الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر[5]

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر

25- مسألة إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه‌

و لا يلحقه حكم‌[6] الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط[7] إجراء حكمه عليه‌

26- مسألة إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص‌

فلا إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان‌[8] و الأظهر الثاني‌[9]

27- مسألة العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌


[1] مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته و الا فهو للغائص و يجرى عليه حكمه( خ).

[2] اوجههما وجوبه( خ).

[3] بل الأقوى مع قصده الحيازة حين الاخذ( شاهرودي).

[4] من جهة الغوص لكن الأحوط الحاقه بالكنز( خ). من حيث الغوص لا مطلقا حتّى من حيث مطلق الفائدة( شاهرودي).

[5] فيه اشكال و لكنه احوط( قمّيّ).

[6] بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملك المالك بالاعراض و عدم المجال لدعوى الانصراف( شاهرودي).

[7] لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان( خ).

[8] لا يبعد ملاحظة كل منهما لو بلغ النصاب في المعدن( خونساري).

[9] فيما يتعارف اخراجه بالغوص و اما في غيره فالظاهر هو الأول كما لو فرض اخراج حجر الرحى من تحت البحر( خ). بل الأحوط( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست