responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 377

لبائعها و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات‌

19- مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز

بعد إخراج‌[1] مئونة الإخراج‌[2]

20- مسألة إذا اشترك جماعة في كنز

فالظاهر[3] كفاية بلوغ‌[4] المجموع‌[5] نصابا و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره‌

الرابع الغوص‌

و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما[6] معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات‌[7] فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا[8] فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها إلى بعض‌[9] كما أن المدار على ما أخرج مطلقا و إن اشترك‌[10] فيه جماعة[11] لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن‌[12] كما مر في المعدن و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط و أما لو غاص و شده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب‌[13] فيعتبر فيه مئونة السنة و لا يعتبر


[1] بل قبل الاخراج نعم يعطى خمس ما بقى بعد استثناء مئونة الاخراج( قمّيّ).

[2] الحكم فيه كما تقدم في المعدن( خوئي). محل اشكال( خونساري).

[3] على الأحوط و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كل واحد و كذا في الغوص( گلپايگاني).

بل الأحوط و ان كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه( خ).

[4] قد مر الكلام فيه في المعدن( شاهرودي).

[5] لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري)

[6] مما يتعارف اخراجه بالغوص( خ).

[7] الأحوط فيها اخراج الخمس بلا استثناء مئونة السنة و لا اعتبار النصاب( گلپايگاني).

[8] الأحوط اخراج الخمس مطلقا( خوئي). الأحوط وجوبه و لو لم يبلغ قيمته دينارا و منه يظهر حكم الفروع الآتية( قمّيّ)

[9] على الأحوط( گلپايگاني).

[10] حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز( خ).

[11] مشكل( شريعتمداري).

[12] محل اشكال( خونساري).

[13] ان اتخذ ذلك شغلا و اما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة و يأتي حكمه( خ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست