responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 367

بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له ع- و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ع فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ع و إن كان في زمن الغيبة[1] فالأحوط إخراج‌[2] خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء[3] الذي‌[4] يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية و منها أيضا ما صولحوا عليه و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة[5] على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد

1- مسألة إذا غار المسلمون على الكفار[6] فأخذوا أموالهم‌

فالأحوط بل الأقوى‌[7] إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو


[1] و للنظر في هذا التفصيل مجال واسع و دونه فيه التفصيل بين ما كان للدعاء الى الإسلام و ما كان لزيادة الملك فيما يؤخذ من الكفّار بالقتال بلا اذن الامام او نائبه كله مال الإمام عليه السلام من غير فرق بين صورتى التمكن من الاستيذان و عدمه و ان كان الأحوط اخراج الخمس نعم لو كان للدفاع فلا اشكال في وجوب الخمس( شاهرودي).

[2] بل الأقوى ذلك( خ).

[3] يعتبر في وجوب الخمس في الفداء و الجزية و ما صولحوا عليه المقاتلة و الغلبة اما لو كان بدون غلبة فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ و يخرج منه مئونة السنة( شريعتمداري).

[4] اذا كان ذلك و ما بعده من شئون الحرب و تبعاته( خ).

[5] ما يملكه بجعل الامير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها( گلپايگاني).

[6] الأقوى في جميع ما ذكر من الاغارة و المأخوذ بالسرقة و الغلبة و الربا و الدعوى الباطلة الالحاق بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة( شريعتمداري).

[7] في القوّة اشكال و كذا في السرقة و الغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب و من شئونه فالاقوى-- ما في المتن( خ). لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا( گلپايگاني). الاقوائية في زمن الغيبة محل اشكال نعم هو احوط( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست