responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 366

كتاب الخمس‌

و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين‌[1]

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال ع من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم‌

و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال‌

و عن أبي جعفر ع: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا

و عن أبي عبد الله ع: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس‌

فصل 1- فيما يجب فيه الخمس‌

و هو سبعة أشياء

الأول الغنائم المأخوذة من الكفار

من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي‌[2] و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن‌[3] التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها


[1] مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات( خ) ان كان مرجع استحلاله انكار الرسول أو القرآن و الا ففيه تأمل( قمّيّ).

[2] ثبوت الخمس في الاراضى محل اشكال بل منع( خوئي). فى وجوب الخمس في الاراضى اشكال لما دل على ان ارض الخراج في‌ء للمسلمين و حملها على ما زاد عن الخمس بعيد و لغير ذلك من الوجوه( شريعتمداري). محل اشكال( خونساري). ثبوت الخمس في الاراضى محل نظر( قمّيّ).

[3] محل اشكال( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست