و
هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و
من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان
مستحلا لذلك كان من الكافرين[1]
ففي
الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال ع من
أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم
و
عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة
علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
و
عن أبي جعفر ع: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا
و
عن أبي عبد الله ع: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي
حتى يأذن له أهل الخمس
فصل
1- فيما يجب فيه الخمس
و
هو سبعة أشياء
الأول
الغنائم المأخوذة من الكفار
من
أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه
العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي[2]
و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن[3]
التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
[1] مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات( خ) ان كان مرجع
استحلاله انكار الرسول أو القرآن و الا ففيه تأمل( قمّيّ).
[2] ثبوت الخمس في الاراضى محل اشكال بل منع( خوئي). فى
وجوب الخمس في الاراضى اشكال لما دل على ان ارض الخراج فيء للمسلمين و حملها على
ما زاد عن الخمس بعيد و لغير ذلك من الوجوه( شريعتمداري). محل اشكال( خونساري).
ثبوت الخمس في الاراضى محل نظر( قمّيّ).