الأربعة[1]
الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفي الدقيق[2]
و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ القوت الغالب- هذا
إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و
الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة[3]
[2] في كفاية الدقيق و الخبز اشكال و ان لا تخلو كفاية
الدقيق من وجه و اما الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغدى بها في
قطر فالاقوى كفايتها و في غير هذه الصورة فالأحوط اخراج ما غلب التغذى به او
الغلات الاربع( خ).
[3] يأتي الاشكال فيه( خ). الأحوط في الدفع بعنوان
القيمة الاقتصار على النقد الرائج( قمّيّ)
[5] الا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك( خ). على
الأحوط( خونساري- قمّيّ).
[6] بشرط ان لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج
تخليصه الى مئونة او عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمنانا من التراب فيها من من
الحنطة( خ).
[7] الأحوط الاقتصار بالاثمان بل لا يخلو عدم اجزاء
غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع انه أيضا محل اشكال( خ). الأحوط في القيمة
الاقتصار على الاثمان( گلپايگاني). الأحوط الاقتصار على النقد الرائج و كذلك الحكم
في المسائل الآتية( قمّيّ).
[8] في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما بحكمهما
اشكال كما تقدّم و بهذا يظهر الحال في الفروع الآتية( خوئي). و قد اشكل عليه بعض و
لذا قيل بان الأحوط الاقتصار على الاثمان و لو قلنا بالتعميم فالأحوط الاقتصار على
غير ما هو من الاجناس الاصلية فاجزاء المعيب و الممزوج و الملفق من جنسين منهما
بعنوان القيمة في غاية الاشكال كما انه يشكل اعطاء الاقل عن الصاع من الأعلى
بعنوان القيمة عن الصاع الادون و لكن الأقوى ما اختاره في المتن من الاجزاء بعنوان
القيمة مطلقا( شاهرودي).
[9] في كفاية المذكورات بعنوان القيمة تأمل و اشكال(
شريعتمداري).