[2] الميزان العيلولة رجعية كانت او بائنة( خ). إذا
عالها و كذا البائن( گلپايگاني).
[3] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة و عدمها(
شاهرودي). هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة من مسائل( من تجب عنه) حيث
صرّح فيها بان المدار على العيلولة دون وجوب الانفاق فعليه لا فرق بين الرجعية و
البائن مع العيلولة و عدمها كما لا يخفى( شريعتمداري). لا فرق بينهما مع كون
المناط صدق العيلولة( خونساري). المدار على العيلولة الفعلية لا وجوب الانفاق(
قمّيّ).
[5] انما يجدى الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا
و شك في حياتهم و اما مع عدم العلم بذلك لكن علم انهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر
عدم احراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم الا على القول بالاصل المثبت( خ).
[6] في كون الامثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب
لغالب الناس منع كما ان في الضابط الذي ذكره اشكالا و لا يبعد أن يكون الضابط هو
ما يتعارف في كل قوم او قطر التغذى به و ان لم يكتفوا به كالبر و الشعير و الأرز
في اقطارنا و التمر و الاقط و اللبن في مثل الحجاز و الأرز في الجيلان و حواليها و
ان كان الأقوى كفاية الغلات الاربع مطلقا( خ).