responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 360

يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما و هو مجبور في طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب‌[1] لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه‌

18- مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء

و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة

19- مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها[2] دون البائن‌[3]

إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها

20- مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شك في حياتهم‌

فالظاهر وجوب فطرتهم‌[4] مع إحراز[5] العيلولة على فرض الحياة

فصل 3- في جنسها و قدرها

و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس‌[6] و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها و الأحوط[7] الاقتصار على‌


[1] الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه( خونساري).

[2] الميزان العيلولة رجعية كانت او بائنة( خ). إذا عالها و كذا البائن( گلپايگاني).

[3] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة و عدمها( شاهرودي). هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة من مسائل( من تجب عنه) حيث صرّح فيها بان المدار على العيلولة دون وجوب الانفاق فعليه لا فرق بين الرجعية و البائن مع العيلولة و عدمها كما لا يخفى( شريعتمداري). لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة( خونساري). المدار على العيلولة الفعلية لا وجوب الانفاق( قمّيّ).

[4] على الأحوط( گلپايگاني).

[5] انما يجدى الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا و شك في حياتهم و اما مع عدم العلم بذلك لكن علم انهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم احراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم الا على القول بالاصل المثبت( خ).

[6] في كون الامثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما ان في الضابط الذي ذكره اشكالا و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم او قطر التغذى به و ان لم يكتفوا به كالبر و الشعير و الأرز في اقطارنا و التمر و الاقط و اللبن في مثل الحجاز و الأرز في الجيلان و حواليها و ان كان الأقوى كفاية الغلات الاربع مطلقا( خ).

[7] لا يترك ان كان موجودا( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست