responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 341

على إشكال‌[1] لأن الواجب أولا هو العين و مردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليان و إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة و إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة[2] و كذا الكلام في نظائر المذكورات.

8- الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها

هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال‌[3].

9- التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد[4] الجواز[5]

إلا إذا قصد[6] كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل‌[7].


[1] اظهره عدم الكفاية( خوئي). اقواه وجوب اخراج الاكثر( خونساري).

[2] محل اشكال و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان الاتلاف بعدم الكفاية في الأول دون الثاني و المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط مطلقا و هو يحصل باعطاء قيمة الاكثر بدلا لما في الذمّة( خ). هذا فيما إذا علم بعد التلف و الا يدفع أكثرهما قيمة( شاهرودي). محل اشكال( خونساري).

[3] الأقرب الجواز و الأحوط المنع( خ). اظهره الجواز( خوئي). اقواه الجواز( شاهرودي- خونساري- قمّيّ). و الجواز اقوى( شريعتمداري). و الأقوى الجواز( گلپايگاني).

[4] صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل الا ان يؤدّى البائع الزكاة من ماله الآخر( گلپايگاني).

[5] هذا البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولى فان اجازه ولى الامر فعليه القيمة بمقدارها و الا فيجب عليه ردّ العين فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين الا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع الى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز ولى الزكاة و اخذها و هذا و ان لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد افادته و كذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه( خ). المفروض ان الزكاة في العين فيجب على المشترى اخراج الزكاة و ان لم يشترط عليه فمرجع اشتراطها عليه ان لا يرجع المشترى بعد اخراج الزكاة بما قابلها من الثمن على البائع و الظاهر عدم الاشكال في جواز هذا الشرط( شريعتمداري). مشكل بعد البناء على عدم جواز بيع مقدار النصاب( خونساري).

[6] لا إشكال في هذا أيضا بعد ما كانت الزكاة متعلقة بالعين نعم ليس للمشترى ان يعطى من القيمة الا اذا قصد النيابة عن البائع( خوئي).

[7] اذا اشترط عليه ادائها عنه فلا إشكال في صحته بخلاف ما إذا اشترط تحول الوجوب عليه فانه لا إشكال في فساده( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست