responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 340

للهاشمي بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل‌[1] و الأحوط[2] الأكثر[3].

7- السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة

و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما[4] إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه‌[5] إخراج قيمة أقلهما[6] قيمة[7]


[1] بل بالاكثر( خ). هذا فيما إذا كان الجنس واحدا و الا فالاظهر وجوب الاكثر( خوئي) انما يؤخذ بالاقل إذا كان المستحق واحدا كما إذا علم باشتغال ذمته لزيد بدرهم او درهمين بخلاف ما اذا علم باشتغال ذمته بدرهم لزيد او بدرهمين لعمرو و المقام من ذلك القبيل فان مستحق الخمس غير مستحق الزكاة و مجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمى في الفرض لا يجدى نفعا فالاقوى لزوم الاحتياط لو جرى في باب الأموال( شريعتمداري).

[2] لا يترك في المتباينين( گلپايگاني).

[3] لا يترك( شاهرودي- قمّيّ).

[4] و يمكن ان يعطيه ما فقيرا واحدا ثمّ يصالحه على النصف بالتراضى فيحصل الاحتياط للطرفين بلا خسران( قمّيّ).

[5] بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الاكثر( گلپايگاني). و الاظهر انه لا يكفيه و كذا في نظائره( قمّيّ).

[6] بل يجب أكثرهما( خ).

[7] بل أكثرهما قيمة فيما إذا لم يرد دفع العين و الا يحتاط بدفع العينين من دون فرق بين وجود العين و عدمه فيما إذا كانا مثليين( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست