للهاشمي
بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل[1]
و الأحوط[2] الأكثر[3].
7-
السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
و
لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما[4]
إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه[5] إخراج
قيمة أقلهما[6] قيمة[7]
[1] بل بالاكثر( خ). هذا فيما إذا كان الجنس واحدا و
الا فالاظهر وجوب الاكثر( خوئي) انما يؤخذ بالاقل إذا كان المستحق واحدا كما إذا
علم باشتغال ذمته لزيد بدرهم او درهمين بخلاف ما اذا علم باشتغال ذمته بدرهم لزيد
او بدرهمين لعمرو و المقام من ذلك القبيل فان مستحق الخمس غير مستحق الزكاة و مجرد
انطباق مستحق الزكاة على الهاشمى في الفرض لا يجدى نفعا فالاقوى لزوم الاحتياط لو
جرى في باب الأموال( شريعتمداري).