responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 324

الجماعة التي أقلها ثلثه في كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص.

3- الثالثة يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌

كما أنه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب و أهل الفقه و العقل على غيرهم و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال و يستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم و الأرجح.

4- الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌

بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا.

5- الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شي‌ء

قبل قوله‌[1] بلا بينة و لا يمين ما لم يعلم كذبه و مع التهمة لا بأس بالتفحص‌[2] و التفتيش عنه.

6- السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌

و إن كان من غير الجنس‌[3] الذي تعلقت به من غير فرق بين وجود المستحق و عدمه على الأصح و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط[4] و لا يجوز تبديلها بعد العزل.

7- السابعة إذا اتجر[5] بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة

كان الربح للفقير[6]


[1] لا يخلو قبول قوله عن اشكال في صورة قوله:« اخرجت زكاة مالى»( خونساري).

[2] ما لم يستلزم محرما كالايذاء و الاهانة و لم يكن بنفسه حراما بأن يبان به فسقه( گلپايگاني) ما لم يترتب عليه محذور شرعى( قمّيّ)

[3] محل اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ) من النقد الرائج على الأحوط( قمّيّ).

[4] او التأخير مع وجود المستحق( خ).

[5] مر الكلام فيه( خ).

[6] قيل لو كان الاتجار لمصلحة الفقراء و الا فيكون فضوليا و قيل مع اجازة ولى امر الزكاة و اما بدونها ففيه اشكال و ان وردت به رواية مرسلة و قيل انها غير قابلة للاجازة لفقد شرط المجيز و هو تملك الثمن و قيل كون الربح له غير معلوم و ان كان احوط و هنا اقوال أخر حسب اختلاف نحو تعلق الزكاة و قد مر هذا الفرع و قلنا في محله بان الظاهر خلاف ما ذكروه في المقام و من المحتمل أن يكون المالك مكلفا بدفع مقدار من ماله الى الاصناف المذكورة و ان الفقير أيضا مثل ابن السبيل و مثل سبيل اللّه مصرف لصرف هذا المقدار لا انه مالك لهذا المقدار في ذمّة المالك او في نفس العين على الاشاعة او على نحو الكلى في المعين او فرد غير معين فضلا عن كونه حقا اما من قبيل حقّ الرهانة او من قبيل حقّ الجناية و ما ورد من الرواية المرسلة أيضا لا ينافى ذلك نعم ينافى ذلك عدة من الروايات الدالة على ان الفقير شريك مع المالك و لعل التعبير بالشركة أيضا من باب انه مصرف و لكنه خلاف الظاهر( شاهرودي). اطلاقه ينافى ما تقدم منه من توقف صحة البيع على اجازة الحاكم و لعله لخبر على ابن أبي حمزة و يشكل الاعتماد عليه( شريعتمداري) مع امضاء الحاكم على الأحوط( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست