responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 323

الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره و لو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم‌[1] عند الشك في كونه منهم أم لا و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط

23- مسألة يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا

فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي‌

فصل 8- في بقية أحكام الزكاة و فيه مسائل‌

1- الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة

سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له‌[2] يجب‌[3] عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي لا لمجرد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام ع في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر

2- الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها

كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت و لا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم بل يستحب‌[4] مراعاة


[1] هذه لا أصل لها( خ). صحتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الازلى و فيه اشكال معروف الا أن يقال بحجيته من جهة تعويل الفقهاء عليه في جميع المقامات كما ادعاه شيخنا الأنصاريّ( ره)( شريعتمداري).

[2] اذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه و لو لم يكن مقلدا له( خ). و لم يمكن للمالك صرفه في ذلك المصرف( قمّيّ).

[3] فيما لو كان طلبه لها على وجه الفتوى و أمّا إذا كان على وجه الحكم فلا فرق فيه بين مقلده و غيره( شاهرودي). لا يعتبر كونه مقلدا له فيما كان على وجه الحكم نعم لو كان طلبه للزكاة على وجه الفتوى صح اعتبار ذلك لو كانت الخصوصية موجبة لمباشرة الفقيه للقسمة أمّا إذا كانت مقتضية لتعيين المصرف الخاص فيجوز للمالك ان يصرفها في ذلك المصرف و لا يجب الدفع الى الفقيه( شريعتمداري) بل و ان لم يكن مقلدا له ان كان الطلب حكما( گلپايگاني).

[4] محل تأمل( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست