responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 319

يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص‌[1] عنه‌

8- مسألة لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه‌

فالأقوى عدم الإجزاء[2]

الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم‌[3] و إغراء بالقبيح‌

فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب‌[4] الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر[5] فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع‌[6] عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين‌[7] على الأحوط و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم بل و لا في سهم سبيل الله و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء

9- مسألة الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل‌

و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات‌


[1] قبل قوله بمجرد إقراره و لا يجب الفحص الا إذا قامت قرائن على كذبه( خ). بل يقبل اقراره فيما إذا لم يكن في البين ما يصلح للقرينية على المكر و الخدعة كما اتفق كثيرا ممن ادعى ذلك ثمّ بعد مدة تبين خلافه و صار بصدد الطعن علينا( شاهرودي). الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص( گلپايگاني). الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه( خونساري).

الظاهر قبول دعواه ما لم يكن قرينة على كذبه( قمّيّ).

[2] لكن لو اتكل على طريق شرعى فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى( خ).

[3] في موضوع الاعانة و حكمها نظر( قمّيّ).

[4] لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء بشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلك الكبيرة( خ).

[5] الأحوط عدم اعطائها المتجاهر بالمحرمات و لا شارب الخمر( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء لشارب الخمر و تارك الصلاة( قمّيّ).

[6] لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية بل و في مطلق المتجاهر بالمحرمات( شاهرودي) لا يترك الاحتياط بعدم اعطائها عملا بالرواية( خونساري).

[7] مر الكلام فيها( خ). بل يكفى الوثوق( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست