سبيل الله[1]-
بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف
3-
مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن[2]
خصوصا
إذا كان[3] هو الأب
نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء
4-
مسألة لا يعطى ابن[4] الزنى[5]
من المؤمنين[6]
فضلا
عن غيرهم من هذا السهم
5-
مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها
بخلاف
الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه
ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن
كان الأحوط[7] الإعادة
أيضا
6-
مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي
إذا
كان على وجه التمليك و عند الصرف[8] عليهما
إذا كان على وجه الصرف
7-
مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
الذين
لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف
الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل
لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن
يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر
الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري و ما ذكروه
مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم
[2] اذا كان الأب مؤمنا دون الام مع عدم ايمان الأب(
خ). فى الالحاق بالام هنا اشكال( قمّيّ)
[3] الالحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من اشكال(
خوئي).
[4] بناء على كون الايمان فعلا او حكما شرطا كما هو
الظاهر لا ان الكفر فعلا او حكما مانع ففى حال صغره لا يعطى من الزكاة لعدم تحقّق
الشرط و لو حكما لعدم التبيعة الا في النكاح الصحيح( شاهرودي).
[5] في حال صغره( خ). يعنى في حال صغره لكنّه محل تأمل(
گلپايگاني). على الأحوط( خونساري).
[6] كأنّه لانتفاء نسبه شرعا و لكن لم يتضح اطلاق يقول
عليه في المقام( شريعتمداري).