responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 318

سبيل الله‌[1]- بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف‌

3- مسألة الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن‌[2]

خصوصا إذا كان‌[3] هو الأب نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء

4- مسألة لا يعطى ابن‌[4] الزنى‌[5] من المؤمنين‌[6]

فضلا عن غيرهم من هذا السهم‌

5- مسألة لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها

بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط[7] الإعادة أيضا

6- مسألة النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي‌

إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف‌[8] عليهما إذا كان على وجه الصرف‌

7- مسألة استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين‌

الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن و اثنا عشري و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم‌


[1] مع انطباقه عليه( خ).

[2] اذا كان الأب مؤمنا دون الام مع عدم ايمان الأب( خ). فى الالحاق بالام هنا اشكال( قمّيّ)

[3] الالحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من اشكال( خوئي).

[4] بناء على كون الايمان فعلا او حكما شرطا كما هو الظاهر لا ان الكفر فعلا او حكما مانع ففى حال صغره لا يعطى من الزكاة لعدم تحقّق الشرط و لو حكما لعدم التبيعة الا في النكاح الصحيح( شاهرودي).

[5] في حال صغره( خ). يعنى في حال صغره لكنّه محل تأمل( گلپايگاني). على الأحوط( خونساري).

[6] كأنّه لانتفاء نسبه شرعا و لكن لم يتضح اطلاق يقول عليه في المقام( شريعتمداري).

في حال صغره( قمّيّ).

[7] لا يترك( خونساري).

[8] من هنا يعلم المراد من الإطلاق في الفروع السابقة( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست