فالأحوط[1]
عدم[2] الإعطاء
من هذا السهم[3] قبل حلول
أجله- و إن كان الأقوى الجواز
18-
مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
فإن
كان الديان مطالبا فالظاهر جواز[4] إعطائه[5]
من هذا السهم و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه
19-
مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه
إلا
إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه[6] عليه من
سهم الفقراء[7] و كذا
إذا تبين أنه غير مديون و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين
20-
مسألة لو ادعى أنه مديون
فإن
أقام بينة قبل قوله و إلا فالأحوط عدم تصديقه[8]
و إن صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه
21-
مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين
ثمَّ
صرفه في غيره ارتجع منه
22-
مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
فلو
استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم و في العكس بالعكس
23-
مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا
و
تمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي
جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من
الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن
24-
مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه[9]
عليه زكاة
بل
يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء
[1] هذا الاحتياط في محله( شاهرودي). لا يترك(
گلپايگاني).
[7] الا إذا كان شارب الخمر او متجاهرا بكبائر مثله على
الأحوط كما مر( خ). إذا تاب على الأحوط( شاهرودي).
[8] و الأقوى قبوله ان لم يكذبه الدائن و حصل من قوله
الظنّ فيجوز اعطاؤه لاداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الاعطاء عليه محل منع(
گلپايگاني). محل اشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على انفسهم( خونساري).