responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 314

17- مسألة إذا كان دينه مؤجلا

فالأحوط[1] عدم‌[2] الإعطاء من هذا السهم‌[3] قبل حلول أجله- و إن كان الأقوى الجواز

18- مسألة لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج‌

فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز[4] إعطائه‌[5] من هذا السهم و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه‌

19- مسألة إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه‌

إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه‌[6] عليه من سهم الفقراء[7] و كذا إذا تبين أنه غير مديون و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين‌

20- مسألة لو ادعى أنه مديون‌

فإن أقام بينة قبل قوله و إلا فالأحوط عدم تصديقه‌[8] و إن صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه‌

21- مسألة إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين‌

ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه‌

22- مسألة المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة

فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم و في العكس بالعكس‌

23- مسألة إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا

و تمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن‌

24- مسألة لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه‌[9] عليه زكاة

بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء


[1] هذا الاحتياط في محله( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني).

[2] لا يترك( قمّيّ).

[3] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).

[4] اذا لم يتمكن من الاستدانة فعلا لاداء هذه الديون على الأحوط( قمّيّ).

[5] محل اشكال خصوصا فيما لو تمكن من الاستدانة ثمّ و فاؤه من كسبه( شاهرودي). مع امكان الاستمهال او الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[6] بل الأحوط اقباضه مجددا( خونساري).

[7] الا إذا كان شارب الخمر او متجاهرا بكبائر مثله على الأحوط كما مر( خ). إذا تاب على الأحوط( شاهرودي).

[8] و الأقوى قبوله ان لم يكذبه الدائن و حصل من قوله الظنّ فيجوز اعطاؤه لاداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الاعطاء عليه محل منع( گلپايگاني). محل اشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على انفسهم( خونساري).

[9] بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست