في يد غير
المؤمن. الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود[1]
المستحق للزكاة و نية الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع و الأحوط[2]
الاستمرار[3] بها[4]
إلى حين الإعتاق
السادس
الغارمون
و
هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم و يشترط
أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية و إلا لم يقض من هذا السهم- و إن جاز إعطاؤه
من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب[5]
بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره[6]
لأجل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به- و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل
الله[7] و لو شك
في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم و إن كان الأحوط
خلافه[8] نعم لا
يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية و لو كان معذورا في الصرف في المعصية
لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه و كذا لو صرفه فيها في حال عدم
التكليف لصغر أو جنون و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم[9]
16-
مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال.
أو
عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا
و لم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد
و العدوان
[1] اعتبار هذا القيد في الاعطاء من سهم الرقاب محل
خلاف و اشكال( شاهرودي). بل مع وجوده على الأقوى( خ).
[7] مع انطباقه عليه( خ). انطباق سبيل اللّه عليه لا
يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لا يخلو من اشكال( قمّيّ).
[8] لا ينبغي تركه في امثال هذه الموارد( شاهرودي). لا
يترك( خونساري)
[9] الأحوط عدم الاعطاء بالجاهل المقصر( خ). لو لم يكن
عن تقصير و المناط منعا و جوازا في جميع هذه الصور هو صدق عنوان الصرف في المعصية
و عدمه( شاهرودي). مع كونه معذورا كما هو المفروض( گلپايگاني). إذا كان عن قصور و
اما المقصر فلا يجوز اعطائه كالعالم( خونساري) ان كان عن تقصير ففيه اشكال(
قمّيّ).