يمكنه
تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال- و الأحوط
التعلم[1] و ترك
الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها
7-
مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا
و
لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة فتركه و بقي طول السنة لا
يقدر على الاكتساب لا يبعد[2] جواز
أخذه و إن قلنا إنه عاص[3] بالترك[4]
في ذلك اليوم[5] أو
الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ
8-
مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة[6]
إذا
كان مما يجب[7] تعلمه
عينا أو كفاية[8] و كذا
إذا كان مما يستحب تعلمه[9] كالتفقه
في الدين اجتهادا أو تقليدا و إن كان مما لا يجب و لا يستحب[10]
كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و الأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين
فلا يجوز[11] أخذه[12]
9-
مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا
[6] اذا لم يكن الوجوب عينيا يشكل الاخذ من حصة الفقراء
نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه بلا إشكال( خوئي).
[7] لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع
اشتغاله بطلب العلم الواجب او المستحبّ بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته و
نفقة عياله و لو من الزكاة لكن الاشكال في جواز اخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء
القدرة و الأحوط ترك الاخذ الا بعد العجز( گلپايگاني).
[8] فيه اشكال و كذا إذا كان ممّا يستحب تعلمه(
خونساري).
[9] الأحوط في تعلم المستحب ان يعطى من سهم سبيل اللّه(
قمّيّ).
[12] مع صدق عنوان الغنى على القادر عرفا أو لا أقل من
الشك في صدق عنوان الفقير على المقتدر-- على الكسب ففى هذا الفرض لا يجوز اخذ
الزكاة و اما مع عدم صدق الغنى عليه عرفا فلا مانع من اخذ الزكاة و لو لم يشتغل
بالواجب المانع عن الكسب( شاهرودي).