responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 308

يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال- و الأحوط التعلم‌[1] و ترك الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها

7- مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا

و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد[2] جواز أخذه و إن قلنا إنه عاص‌[3] بالترك‌[4] في ذلك اليوم‌[5] أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ

8- مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة[6]

إذا كان مما يجب‌[7] تعلمه عينا أو كفاية[8] و كذا إذا كان مما يستحب تعلمه‌[9] كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا و إن كان مما لا يجب و لا يستحب‌[10] كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و الأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز[11] أخذه‌[12]

9- مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا


[1] و الأقوى عدم وجوبه( گلپايگاني).

[2] الأحوط عدم اخذ من كان بنائه على ذلك نعم لو اتفق ذلك يجوز له اخذها و اما العصيان بترك التكسب فلا وجه وجيه له( خ).

[3] لو كان الكسب واجبا و لو بالعرض لا مطلقا كما تقدم( شاهرودي). العصيان غير واضح( خونساري). الظاهر عدم عصيانه( قمّيّ).

[4] لا دليل على العصيان بمجرد ذلك( شريعتمداري).

[5] لم يظهر وجه للعصيان( خوئي).

[6] اذا لم يكن الوجوب عينيا يشكل الاخذ من حصة الفقراء نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه بلا إشكال( خوئي).

[7] لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب او المستحبّ بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة لكن الاشكال في جواز اخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة و الأحوط ترك الاخذ الا بعد العجز( گلپايگاني).

[8] فيه اشكال و كذا إذا كان ممّا يستحب تعلمه( خونساري).

[9] الأحوط في تعلم المستحب ان يعطى من سهم سبيل اللّه( قمّيّ).

[10] في بعض الامثلة مناقشة( خ).

[11] على الأحوط( قمّيّ).

[12] مع صدق عنوان الغنى على القادر عرفا أو لا أقل من الشك في صدق عنوان الفقير على المقتدر-- على الكسب ففى هذا الفرض لا يجوز اخذ الزكاة و اما مع عدم صدق الغنى عليه عرفا فلا مانع من اخذ الزكاة و لو لم يشتغل بالواجب المانع عن الكسب( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست