responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 307

فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنيا عرفيا و إن كان الأحوط[1] الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئا و لو قليلا ما دام كذلك‌

3- مسألة دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌

و لو لعزة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها بل و لو كانت متعددة مع الحاجة إليها- و كذا الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المئونة بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة إليها- نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه‌[2] في المئونة بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط[3] بيعها و شراء[4] الأدون‌[5] و كذا في العبد و الجارية و الفرس‌

4- مسألة إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه‌

كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحالة يجوز له أخذ الزكاة و كذا إذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ

5- مسألة إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها

من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة[6]

6- مسألة إذا لم يكن له حرفة.

و لكن‌


[1] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).

[2] أي لا يجوز له اخذ الزكاة و كذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له اخذها اما وجوب البيع فلا( خ).

[3] ان كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالاقل يجوز له اخذ الزكاة و كذا في العبد و غيره( خ). و الأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الإسراف( گلپايگاني).

[4] يختلف صوره و لا يجب الاحتياط في بعضها( قمّيّ).

[5] اذا خرج عن مناسبة حاله كثيرا و في غير هذه الصورة لا يجب مراعاة هذا الاحتياط( شريعتمداري)

[6] لكن يقتصر على اخذها لتحصيل الآلات( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست