responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 303

ابتداء الحول من حينه الرابع بقاء رأس المال‌[1] بعينه‌[2] طول الحول الخامس أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبه من قيراط يوما منها سقطت الزكاة و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع و قدر الزكاة فيه ربع العشر[3] كما في النقدين و الأقوى تعلقها بالعين‌[4] كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين‌[5] دون الآخر

1- مسألة إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة

مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت‌[6] زكاة التجارة و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى‌


[1] هذا الشرط و ان كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محل اشكال بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوة و الإجماع او الشهرة لدى متقدمى أصحابنا غير ثابتين و الأدلة على خلافهما ادل نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة و لو بقى على هذا الحال سنتين او أكثر فإذا باعه يزكى لسنة واحدة استحبابا و يشترط بقاء النصاب طول الحول( خ). اعتبار حلول الحول على العين الشخصى و ان كان له وجه الا ان الأظهر عدم اعتباره( شاهرودي).

[2] يعني بقاء عين السلعة( شريعتمداري). بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه( گلپايگاني) بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال( خونساري) فيه اشكال( قمّيّ).

[3] لم يقم عليه دليل واضح كما انه لم يقم على اعتبار النصاب أيضا( شاهرودي).

[4] فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه( خ). على مختاره من اعتبار بقاء العين الشخصى و اما على القول الآخر فمحل تأمل و اشكال( شاهرودي). من حيث كونها مالا فان ادّى من النقدين فهو عين الزكاة( شريعتمداري). على نحو تعلق الزكاة الواجبة( قمّيّ).

[5] تقدم عدم وفاء ما ذكروه دليلا على المدعى لا في أصل اعتبار النصاب و لا في كونه نصاب احد النقدين و لا يبعد الحاق كل واحد من الاجناس المعمول بها بالزكاة الواجبة في كلتا الجهتين و في غيرها يؤخذ بما هو المتيقن( شاهرودي).

[6] على المشهور و فيه كلام( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست