responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 302

كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوى أنه‌[1] مطلق‌[2] المال الذي‌[3] أعد للتجارة[4] فمن حين قصد[5] الإعداد[6] يدخل‌[7] في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية- و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة- و يشترط فيه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدين‌[8] فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا الثاني مضي الحول عليه‌[9] من حين قصد[10] التكسب‌[11] الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر


[1] فيه اشكال و المتيقن منه انه ما جرى عليه المعاوضة بقصد التجارة( قمّيّ).

[2] بل الأقوى انه المال الذي جرت عليه التجارة و لا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح( خونساري).

[3] فيه اشكال( شريعتمداري).

[4] بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الاعداد للتجارة بل لا بدّ من الدوران فيها( خ).

[5] بل من حين الدوران في التجارة( خ).

[6] الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعدّه و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلا( گلپايگاني).

[7] دخوله في العنوان بمجرد القصد بلا سبق معاملة عليه مشكل( شاهرودي).

[8] لم يقيموا عليه الا دعوى الاتفاق( شاهرودي).

[9] بل من حين الشروع في التجارة( شاهرودي).

[10] بل المتيقن منه من حين التكسب( قمّيّ).

[11] و الاعداد( گلپايگاني). بل من حين الجريان في التجارة كما مر( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست