كان قصد
الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوى أنه[1]
مطلق[2] المال
الذي[3] أعد
للتجارة[4] فمن حين
قصد[5] الإعداد[6]
يدخل[7] في هذا
العنوان و لو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية- و
لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا و بين غيره
كالتجارة بالخضروات مثلا و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر
دارا بنية التجارة- و يشترط فيه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدين[8]
فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا الثاني مضي
الحول عليه[9] من حين
قصد[10] التكسب[11]
الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم
يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر
[1] فيه اشكال و المتيقن منه انه ما جرى عليه المعاوضة
بقصد التجارة( قمّيّ).
[2] بل الأقوى انه المال الذي جرت عليه التجارة و لا
يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح( خونساري).