responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 265

منسي- و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به و المدار في التمكن على العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة[1] و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج‌[2]. السادس النصاب كما سيأتي تفصيله‌

1- مسألة يستحب للولي الشرعي‌[3] إخراج الزكاة[4] في غلات غير البالغ‌[5]

يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك‌[6] نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل‌[7] في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة هو الولي و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه- قدم من يريد[8] الإخراج و لو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه‌

2- مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره‌

من النقدين كان أو من غيرهما

3- مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران‌

فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات‌

4- مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه‌


[1] اذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالاخراج بل الحكم بلزومه و ان كان في محله الا انه لا وجه حينئذ للرجوع الى الحالة السابقة و ان كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها الا انه لا وجه معه للاحتياط اللزومى مع عدم العلم بها( خوئي).

[2] و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة ظاهرا( خ). و الأقوى عدمه( قمّيّ) بل الأحوط التفحص و مع العجز فالاولى و الأحوط الاخراج( گلپايگاني). و الأقوى عدم وجوبه( شريعتمداري).

[3] فيه اشكال احوطه الترك( قمّيّ).

[4] و الأحوط الترك( شريعتمداري). فيه تأمل و الترك احوط( خوئي).

[5] فيه اشكال و الأحوط الترك من غير فرق بين الغلات و المواشى و ان قيل باقوائية الاشكال في المواشى و لذا قيل بأن الأقوى الترك( شاهرودي).

[6] بل الأقوى عدم الزكاة فيها( خ).

[7] على الأحوط( گلپايگاني).

[8] يعني لو اخرج لم يكن للآخر منعه و لو منعه لا تأثير في منعه( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست