منسي- و لا
في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به و المدار في التمكن على
العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة[1]
و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[2].
السادس النصاب كما سيأتي تفصيله
1-
مسألة يستحب للولي الشرعي[3] إخراج
الزكاة[4] في
غلات غير البالغ[5]
يتيما
كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و
الأحوط الترك[6] نعم إذا
اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل[7]
في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة
هو الولي و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك و من
سبق نفذ عمله و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه- قدم من يريد[8]
الإخراج و لو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة
إليه
2-
مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
من
النقدين كان أو من غيرهما
3-
مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران
فالإغماء
و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق
في الغلات
4-
مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
[1] اذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية
فالاحتياط بالاخراج بل الحكم بلزومه و ان كان في محله الا انه لا وجه حينئذ للرجوع
الى الحالة السابقة و ان كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها
الا انه لا وجه معه للاحتياط اللزومى مع عدم العلم بها( خوئي).
[2] و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة
ظاهرا( خ). و الأقوى عدمه( قمّيّ) بل الأحوط التفحص و مع العجز فالاولى و الأحوط
الاخراج( گلپايگاني). و الأقوى عدم وجوبه( شريعتمداري).