بل قيل إن
عروض الجنون آنا ما يقطع الحول[1]- لكنه
مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن في تمام الحول عاقلا و الجنون آنا
ما بل ساعة و أزيد[2] لا يضر[3]
لصدق كونه عاقلا.
الثالث
الحرية فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القن و المدبر و أم
الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة و أما المبعض
فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. الرابع أن يكون مالكا فلا تجب
قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول[4]
أو قبل القبض[5] و كذا في
القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس
تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن
كان غائبا و لم يكن في يده و لا في يد وكيله- و لا في المسروق و المغصوب و
المجحود- و المدفون في مكان
[2] الميزان عدم اضراره بالصدق ففى الساعة اشكال فضلا
عن الازيد( خ).
[3] بل يضر لان المدار في مقام التطبيق على الدقة دون
المسامحة العرفية التي هي المحكمة في المفاهيم نعم الاشكال في اعتباره كون الحول
من حين البلوغ و العقل( شاهرودي). فيه شائبة اشكال( قمّيّ).
[4] بناء على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في
الوصية التمليكية و اما القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من
سهو منه او من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة( خ).
لا يبعد عدم توقف حصول الملكية في
الوصية على القبول و اما توقفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم(
خوئي).
[5] قيل بأنّه سهو من الناسخ او القلم و لكن يمكن أن
يكون مراده من القبض القبول الفعلى و من القبول القبول القولى بناء على توقف حصول
الملكية على القبول و عدم حصولها في الوصية بمجرد الموت و الا لا مجال لما ذكر في
المتن اصلا كما هو الظاهر( شاهرودي). لا يعتبر القبض في حصول الملك في باب الوصية
و لعله أراد الوصية العهدية حيث يتوقف الملك فيها على التمليك و الاعطاء المستلزم
للقبض( شريعتمداري). بل قبل موت الموصى و يمكن أن يكون القبض سهوا من الناسخ(
گلپايگاني).
الظاهر حصول الملكية في الوصية
بمجرد الموت بلا احتياج الى القبول و القبض و لعلّ المراد من القبض هو المعاطاتى
الذي يحصل به القبول فلا يعتبر ايضا( قمّيّ).