7-
مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه
لم
يجب على وليه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي
قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف
ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط في صحته و المفروض أن
الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات
8-
مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه
و
إن قلنا ببطلان اعتكافه
9-
مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
و
في وجوبها في سائر المحرمات إشكال و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط[1]
ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفارته ككفارة شهر رمضان[2]
على الأقوى[3] و إن كان
الأحوط[4] كونها
مرتبة ككفارة الظهار
10-
مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
فعليه
كفارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم
قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة
قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب
عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر[5]
و الثالثة للإفطار في شهر رمضان و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار
رمضان فالأحوط أربع كفارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و
اثنتان للإفطار في شهر رمضان
[1] لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف و
اما معه فلا تجب عليه( خ).
[5] هذا فيما إذا كان النذر متعلقا بأيام معينة او لم
يمكن استيناف الاعتكاف بعد ابطاله و الا فلا كفارة من جهة النذر( خوئي). فيما لم
يمكن تداركه في شهر رمضان او كان متعلقا بأيام معينة ماضية( قمّيّ).