responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 261

كان أحوط

7- مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه‌

لم يجب على وليه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط في صحته و المفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات‌

8- مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه‌

و إن قلنا ببطلان اعتكافه‌

9- مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة

و في وجوبها في سائر المحرمات إشكال و الأقوى عدمه و إن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط[1] ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفارته ككفارة شهر رمضان‌[2] على الأقوى‌[3] و إن كان الأحوط[4] كونها مرتبة ككفارة الظهار

10- مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار

فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر[5] و الثالثة للإفطار في شهر رمضان و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان‌


[1] لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف و اما معه فلا تجب عليه( خ).

[2] او ككفارة الظهار كما لا يخلو عن وجه( ميلاني).

[3] مر انه لا يبعد أن تكون كفّارته ككفارة الظهار( خوئي).

[4] لا يترك( قمّيّ).

[5] هذا فيما إذا كان النذر متعلقا بأيام معينة او لم يمكن استيناف الاعتكاف بعد ابطاله و الا فلا كفارة من جهة النذر( خوئي). فيما لم يمكن تداركه في شهر رمضان او كان متعلقا بأيام معينة ماضية( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست